responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 177
[مسألة]
إذا طلقت امرأة في ثديها لبن ثم وطئها بعد ذلك رجال بنكاح، بل وإن بزنى ثم أرضعت طفلاً فإن هذا الطفل ولد للجميع، قال في أقرب المسالك: فلو فرضنا أن امرأة ذات لبن من حلال أو حرام زنى بها ألف رجل وأرضعت ولدًا لكان ولدًا للجميع من الرضاع. اهـ.
[مسألة]
اللاتي يحرمن بالرضاع سبع كاللاتي يحرمن بالنسب، فاللاتي حرمن بالنسب فهن ما في قوله تعالى:} حرمت عليكم أمهاتكم {إلى قوله:} وبنات الأخت {، واللاتي حرمن بالرضاع الأم المرضعة والأخوات من الرضاعة وقد ذكرهما الله بقوله:} وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة {، والثالثة البنت من الرضاع، وقد دخلت في عموم قوله تعالى:} وبناتكم {، والأربعة الباقية من الرضاع إنما ثبت تحريمها بخبر: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) الأولى منها العمة من الرضاع، وهي أخت الزوج صاحب اللبن الثانية الخالة وهي أخت الأم المرضعة الثالثة بنت الأخ، وهي من أرضعتها زوجة أخيك باللبن المنسوب إليه، الرابعة: بنت الأخت من الرضاعة، وهي من أرضعتها أختك، فهذه أربعة تضم للثلاثة الأول، فقد تمت السبعة من الرضاع، وكذلك يحرم من الرضاع ما يحرم من الصهر، فيحرم عليك أم زوجتك من الرضاع وهي كل امرأة أرضعت زوجتك ويحرم عليك بنت زوجتك من الرضاع وأختها وعمتها وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها كذلك، لكن الخمسة الأخيرة وهي أخت الزوجة وعمتها .. إلخ يحرم فيهن الجمع بين واحدة منهن وبين الزوجة لا تأبيد التحريم. اهـ ملخصًا من (در) و (دس) وعدوي.
(ما قولكم) في امرأة أرضعت طفلاً فتأبد تحريمها.
(الجواب) هذه امرأة تزوجت على زوجها رضيعًا بولاية أبيه لمصلحة، ثم طلقه عليه لمصلحة فتزوجت بالغًا فوطئها وهي ذات لبن أو حدث بوطئه، فأرضعت الطفل الذي كان زوجًا لها فتحرم على زوجها لأنها زوجة ابنه من الرضاع، وإن كانت البنوة طرأت بعد الوطء. اهـ من أقرب المسالك.
[مسألة]
إذا تزوج رضيعة من أبيها ثم طلقها فأرضعتها زوجته الكبيرة، حرمت الكبيرة عليه لأنها صارت أم زوجته ولا يشترط أن تكون الأمومة سابقة، والعقد على البنت يحرم الأمهات، وكذلك إذا أرضعتها امرأة أجنبية فإنها يتأبد تحريمها عليه، لأنها أم زوجته من الرضاع. اهـ ملخصًا من أقرب المسالك، و (ص).
(ما قولكم) في رجل طلق زوجته طلاقًا بائنًا

اسم الکتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين المؤلف : المغربي، حسين    الجزء : 1  صفحة : 177
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست